الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

313

أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )

هو ظاهر رواية يونس وغيرها أو غير ذلك فانتظر . اما إذا شك في تعلق الخمس بالتركة فلا شك ان مقتضى ظهور اليد عدمه ، ولا تصل النوبة إلى الأصل حتى يقال : الأصل عدم دخول مقدار الخمس في ملكه من أول الأمر ( لان الأصل في الأموال عدم الملكية ، والخمس يكون من أول الأمر ) . ولو شك في أدائه مع العلم بتعلقه بها فالظاهر أيضا عدم وجوب أدائه منه حملا لفعل المسلم على الصحة واخذا بظاهر اليد ، مضافا إلى استقرار السيرة على عدم اخراج الخمس من الميراث مع أن هذا الشك موجود في غالب موارده ، فالامر في موارد الشك سهل . * * * المسألة الثانية : هل يجب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة إذا اجتمع فيه شرائط الوجوب إذا زاد عن مؤنة سنته أم لا ؟ صرح في العروة بعدمه عن جماعة ، وخالفه كثير من المحشين واشكلوا عليه أو احتاطوا بوجوب الخمس فيها . هذا وسيأتي ان شاء اللّه انه لا يجوز اعطاء ما زاد على مئونة السنة من جهة الزكاة أو خمس السادة على الأقوى ، لان المدار على اخراجه من الفقر إلى أول حد الغنى وهو ملك مؤنة السنة ، فلا تتصور هذه المسألة الا في سهم الامام عليه السّلام الذي ليس ملاكها الفقر ، أو فيما اعطى مقدار مئونة سنته ثم قتر على نفسه ، أو صار ضيفا لغيره أو ما أشبه ذلك ، بناء على عدم رجوع ما اخذه إلى بيت المال حينئذ كما هو الظاهر ، فللمسألة مصاديق كثيرة حتى على المختار . وعلى كل حال فغاية ما يمكن الاستدلال به على عدم الوجوب أمور :